السيد الخوئي

34

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( 4 ) ان لا تكون المرأة ذات عادة وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول وتحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر . ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا . . مثلًا إذا رأت الدم في اليوم الأول والرابع والسادس ولم يتجاوز اليوم العاشر كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاساً ، وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه الصورة وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة ، وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى وفيما بعدها كانت طاهرة أو مستحاضة . ( مسألة 75 ) : المشهور أن أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض يشكل حرمتها على النفساء وإن كان الأحوط أن تجتنب عنها وهذه الأفعال هي : ( 1 ) قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة . ( 2 ) الدخول في المساجد بغير قصد العبور . ( 3 ) المكث في المساجد . ( 4 ) وضع شيء فيها . ( 5 ) دخول المسجد الحرام ومسجد النبي ( ص ) ولو كان بقصد العبور .